مهنة المحاماة : آدابها وأخلاقياتها وضماناتها
تاريخ مهنة المحاماة:
يرجع ظهور مهنة المحاماة إلى عهد سحيق المدونة في التاريخ، فقد وجد عند المصريين القدماء منذ عام 2778 قبل الميلاد جماعة من أهل العلم يسدون المشورة للمتخاصمين، وعند السومريين القدماء وفي عهد حمورابي عام 1750 قبل الميلاد كان لكل خصم في خصومة مدنية أو جنائية حق توكيل غيره للمطالبة بحقه أو براءته ، ويرجع أول استعمال لمصطلح advocatus بمعناه (من يستنجد به الناس ) إلى زمن سيشرون وكان مضمونه ( صديق يساعد المتهم بحضوره محاكمته ) وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث (المحامي ) في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ، كما يرجع إنشاء أول نقابة إلى عهد جوستنيان لتمييز الوكلاء بنوعيهم ( الوكيل المدني والوكيل بالعمولة) عن الصناع والتجار ، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون قسم المهنة ، ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلى عام 1292 هجرية 1876م حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء لدعاوى.
مدى شرعية:
على الرغم من أن لم تكن معروفة في صدر الإسلام، فإن هذا العمل لا يخالف الشريعة الإسلامية، ذلك أنه يتضمن توكيلا في الحضور بدل الخصم في الدعوى. فقد يكون الخصم غير قادر على الحضور أو غير راغب فيه أو غير مدرك للإجراءات التي أصبحت غير بسيطة بسبب تشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية.
ومع ذلك فإن المحامي يلتزم بما يلتزم به الخصم الأصلي من عدم استغلال حجته للوصول إلى سلب حقوق خصمه وتضليل العدالة. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أقضى بما تقدمونه إلى، وقد يكون بعضكم ألحن من البعض الآخر، فمن قُضي له بغير حقه، فكأنما قُضي له بقطعة من نار.
0 تعليق